racoen22 مميزة
عدد الرسائل : 99 sms : <!--- MySMS By AlBa7ar Semauae.com --><form method="POST" action="--WEBBOT-SELF--"> <!--webbot bot="SaveResults" u-file="fpweb:///_private/form_results.csv" s-format="TEXT/CSV" s-label-fields="TRUE" --><fieldset style="padding: 2; width:208; height:104"> <legend><b>My SMS</b></legend> <marquee onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()" direction="up" scrolldelay="2" scrollamount="1" style="text-align: center; font-family: Tahoma; " height="78">أكتبي ما تريديه هنا </marquee></fieldset></form><!--- MySMS By AlBa7ar Semauae.com --> دعائي لليوم : بلدي : تاريخ التسجيل : 09/03/2008
| موضوع: تعريف المال اصطلاحا الإثنين مارس 24, 2008 9:49 am | |
| تعريف المال في اصطلاح الفقهاء : الاتجاة الاول : للحنفيه كل ما يمكن حيازتة وإحرازة وينتفع به عاده . اذا توافر عنصران : -إمكان الحيازة والإحراز : فلا يعد مالا ما لا يمكن حيازته كالامور المعنوية مثل العلم والصحة . -إمكان الانتفاع به عادة : فكل ما لا يمكن الانتفاع به أصلا ، كلحم الميت والطعام المسموم أو الفاسد ، أو ينتفع به انتفاعا لا يعتد به عادة عند الناس ، كقطرة ماء ، لا يعد مالا . الاتجاه الثاني : جمهور الفقهاء -أن يكون الشىء له قيمة بين الناس : وهذة القيمة تثبت بوجوب الضمان على من اتلفه سواء أكانت قليله أم كثيرة . -أن يكون الشىء له قيمة بين الناس : وهذة القيمة تثبت بوجأن يكون الشىء قد أباح الشارع الحكيم الانتفاع به في حال السعة والاختيار ، كالحيوانات والعقارات ، أما إذا كان الشارع الحكيم قد حرم الانتفاع وب الضمان على من اتلفه سواء أكانت قليله أم كثيرة . -أن يكون الشىء قد أباح الشارع الحكيم الانتفاع به في حال السعة والاختيار ، كالحيوانات والعقارات ، أما إذا كان الشارع الحكيم قد حرم الانتفاع به كالخمر والخنزير والميته فإنه لا يكون مالا .
ثمرة الخلاف بين الاتجاهين -بالنسبة للمنافع ، الحنفية لا يعتبرون المنافع أموالا ، لأنه لا يمكن حيازة المنفعة, إذ هى شىء معنوى لا يتصور وضع اليد عليه استقلالا . بينما يرى الجمهور أن المنافع من الاموال؛ لأن المنافع أساس التقويم في الأموال كسكنى الدار وركوب السياره . فمن غصب شيئا وانتفع به مده ثم رده إلى صاحبه فإنه على رأى جمهور الفقهاء يضمن قيمة المنفعه ، وعلى رأى الحنفية لا ضمان عليه ، غير أنهم استثنوا حالات معينة يوجبون فيها الضمان وهى :
أن يكون المغصوب عينا موقوفة . أن يكون المغصوب مملوكا ليتيم . أن يكون المغصوب شيئا معدا للاستغلال كعقار معد للإيجار . الخمر والخنزير : يرى الحنفية أنهما أموالا ، لأنهما مما يتعامل فيه غير المسلمين أما جمهورالفقهاء فيرون عدم اعتبارهما أموالا سواء بالنسبة للمسلم أو غيرة ، لعدم إباحة الاسلام الانتفاع بهما ، وغير المسلم في دولة الاسلام حكمه كحكم المسلمين له مالهم وعليه ما عليهم . | |
|
سندريلا اموورة
عدد الرسائل : 1204 sms : سندريلا cendrillion دعائي لليوم : بلدي : تاريخ التسجيل : 01/04/2008
| موضوع: رد: تعريف المال اصطلاحا الإثنين مايو 05, 2008 5:15 am | |
| مشكورة غاليتي على الموضوع الله لا يحرمن من جديدك يارب دمتي بوووود | |
|
نَاْرْدِيْنْ عضوة متقدمة
عدد الرسائل : 62 sms :
دعائي لليوم : بلدي : تاريخ التسجيل : 05/05/2008
| موضوع: رد: تعريف المال اصطلاحا الجمعة مايو 09, 2008 4:56 am | |
| | |
|